السيد البروجردي

230

جامع أحاديث الشيعة

( وقال في موضع آخر ) صلاة العيدين فريضة واجبة ، مثل صلاة يوم الجمعة الأعلى خمسة : المريض ، والمرأة ، والمملوك ، والصبي ، والمسافر . 5000 - ( 5 ) الدعائم 224 - عن علي عليه السلام ، أنه قال : ليس على المسافر عيد ولا جمعة . وتقدم في رواية زرارة ( 12 ) من باب ( 2 ) فرض الصلاة من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام : فرض الله صلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة أوجه ( إلى أن قال ) وصلاة العيدين ، وفى رواية وهب ( 13 ) من باب ( 1 ) فضل صلاة الجمعة من أبوابها قوله عليه السلام : لان ادع شهود حضور الأضحى عشر مرات ، أحب إلى من أن ادع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة . وفى رواية حفص بن غياث ( 30 ) من باب ( 4 ) وجوب الجمعة جماعة على جميع الناس ، قوله عليه السلام : ليس على أهل القرى جمعة ، ولا خروج في العيدين . وفى رواية علي بن جعفر ( 34 ) قوله : هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم . وفى رواية ابن شاذان ( 6 ) من باب ( 17 ) وجوب الخطبة في الجمعة ، قوله عليه السلام واما العيدان ، فإنما هو في السنة مرتين ، وهو أعظم من الجمعة ، والزحام فيه أكثر . ويأتي في أحاديث باب التالي وباب ( 5 ) انه يشترط في وجوب العيدين حضور خمسة ، وباب ( 6 ) ان النساء لا يخرجن إلى العيدين ما يناسب ذلك . وفى أحاديث باب ( 7 ) استحباب صلاة العيدين للمسافر ، ما يدل على ذلك . وفى رواية أبي بصير ( 1 ) من باب ( 8 ) كراهة السفر يوم العيد ، قوله عليه السلام : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد ، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد . وفى رواية الحضرمي ( 2 ) من باب ( 9 ) ان السنة في العيدين الخروج إلى الصحراء قوله : " وذكر اسم ربه فصلى " قال عليه السلام يروح إلى الجبانة فيصلى .